وتتمثل هذه الآلية في المسائل التالية:
أولا ً- تسمية المحكمة:
تم تغيير تسمية المحكمة الصورية إلى المحكمة التدريبية, وذلك تفاديا ً لردود الفعل التي قد تثيرها كلمة الصورية.
ثانيا ً- المركز القانوني للمحكمة التدريبية:
المحكمة التدريبية هي جهة تدريب مقرها "كلية الحقوق" , وتخضع في نظامها للنصوص الواردة في القسم الثاني الخاص بنظام المحكمة التدريبية.
يتولى الإشراف على المحكمة التدريبية أعضاء هيئة تدريس متخصصون من كلية الحقوق.
تشكل لجنة تتكون من أعضاء مختصين من الكلية ومن ممثلين من الجهات المشتركة في نشاط المحكمة التدريبية مثل:
كلية الشريعة – وزارة العدل – وزارة الداخلية ووزارة الشؤون – الهيئة المكلفة بشؤون البيئة – جمعية المحامين- وزارة الإعلام. وتكون مهمتها عقد اجتماعات دورية لمتابعة مسيرة المحكمة وتطوير نشاطها.
ثالثا ً- نطاق تطبيق المحكمة التدريبية:
إمكانية توسيع نشاط المحكمة التدريبية مستقبلا ً لإجراء مسابقات على نطاقين:
النطاق المحلي: إجراء مسابقات محلية بين الفرق الدراسية بالكلية، أو بين طلبة الكلية وطلبة الكليات الأخرى.
نطاق دولي: إجراء مسابقات دولية بين كليات الحقوق العربية أو الإقليمية أو العالمية.
وهذه المسابقات تحتاج إلى قواعد تنظمها , ويمكن وضعها في حينها.
رابعا ً- الخاضعون للتدريب واختصاصات المحكمة التدريبية.
تختص المحكمة التدريبية بتدريب فئات الطلبة الآتية:
طلبة كلية الحقوق (الفرقة الدراسية الرابعة).
نسبة محددة تقبلها كلية الحقوق من طلبة الجامعة وغيرها من المعاهد العلمية، كطلبة كلية الدراسات القضائية ، وطلبة كلية الشرطة.
نسبة محددة من طلبة كلية الشرطة (طلبة السنة النهائية).
نسبة محددة من طلبة كلية الشريعة.
تختص المحكمة التدريبية بنظر القضايا الداخلة في اختصاص الأقسام العلمية بالكلية.
خامسا ً- إعداد وتحديد قضايا المحكمة التدريبية:
تحدد الكلية عددا ً كافيا ً من القضايا لكل سنة دراسية، وتوزع على فصلين دراسيين.
يعهد للأقسام العلمية بالكلية تحديد عدد معين من القضايا الداخلية بصفة سنوية.
يتم تحديد نوع القضايا بالتنسيق مع الوزارة المعنية (الداخلية – العدل – الشؤون أو مع الهيئة المختصة (كالهيئة المكلفة بشؤون البيئة), وبعد أخذ رأي المشرف الداخلي المختص بالمحكمة التدريبية.
سادسا ً- توزيع الأدوار في قضايا المحكمة التدريبية:
يتم توزيع أعداد الطلبة المرشحين للمحكمة على فصلين دراسيين, بحيث يخصص نصف العدد للفصل الأول , والنصف الباقي للفصل الثاني.
يتولى المشرف الداخلي توزيع الأدوار على طلبة المحكمة التدريبية، ويتم ذلك على أثر مقابلة شخصية يتبين من خلالها مدى ملاءمة الطالب للدور، أما الأدوار فهي كالآتي:
الدور | اختصاصاته |
القاضي | يتولى الفصل في الدعوى بحكم |
عضو النيابة | ويتولى التحقيق في الجنايات أو حضور قضايا الأحوال الشخصية |
المحقق | ويتولى التحقيق في الجنح |
المحامي | و يتولى الدفاع عن المتهم أو المدعي بالحق المدني |
المدعي بالحق المدني | وهو المضرور مجنيا ًعليه كان أو أي شخص آخر |
كاتب الجلسة | ويتولى إثبات الوقائع في محضر الجلسة |
الشاهد | ويدلي بشهادته سواء كان شاهد إثبات أو شاهد نفي |
الحاجب | ويتولى المناداة على القضايا حسب ما هو وارد في جدول القضايا |
الخبير | ويقوم بأعمال الخبرة |
المتهم | من تسند إليه التهمة |
المدعى عليه | من توجه إليه المطالبة القضائية |
المدعي | وهو من يطالب قضاء بالحق |
يضع المشرف ملفا ً لكل طالب يحتوى على اسم الطالب, والدور الذي يقوم به, ويضم جميع المستندات التي تعكس نشاط الطالب. ويختم الملف بختم الكلية – المحكمة التدريبية.
يتم توزيع الطلبة المرشحين للمحكمة على جهات التدريب وهي:
قصر العدل (المحاكم و النيابة), إدارة التحقيقات, أو جمعية المحامين, كل بحسب دوره.
سابعا ً- التدريب في المحكمة التدريبية:
يبدأ التدريب بدورة تخصصية, وهي محاضرات تخصصية يشترك فيها قاضٍ، عضو نيابة ، رئيس تحقيق، محام, وخبير، ويتحدث كل منهم عن دوره التخصصي في القضايا التي ترد إليه بوجه عام , يستمر الطلبة في التدريب في الجهات الخارجية, ويلتقون بالمشرف الداخلي مرة كل أسبوع وذلك للوقوف على استعداداتهم لجلسات المحاكمة وللمشرف الداخلي الاستعانة إذا لزم الأمر بقاض ٍ أو عضو نيابة أو محقق أو محام أو غيرهم لإتمام المهمة. يراعى أن تنهي جهات التدريب الخارجية تدريباتها قبل نهاية الفصل الدراسي بفترة كافية لإتاحة الفرصة لاشتراك الطلبة في جلسات المحكمة النهائية.
ثامنا ً- جلسات المحكمة التدريبية:
تنعقد جلسات المحكمة التدريبية في نهاية كل فصل دراسي، ويراعى في تحديدها أن تكون في أوقات مناسبة. يجوز بعد أخذ الإذن نقل وقائع الجلسة المهمة عن طريق أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.تحفظ الملفات الخاصة بالمحكمة التدريبية في مقر الكلية بعد الانتهاء منها.
تاسعا ً – تقويم طلاب المحكمة التدريبية:
تعد المحكمة التدريبية مقياسا ً لقدرات الطالب وملكاته القانونية , حيث يفرغ الطالب حصيلة ما تلقاه من تدريبات في الجهات الخارجية في المحكمة. فهي إذا وسيلة اختبار حقيقية لقياس مهارات الطالب ؛ ولذا فإن تقييم الطلاب المتدربين بالمحكمة التدريبية يتم بحسب طبيعة دور كل طالب فيها، ويستعان بمعايير أخرى للوقوف على الجهد الذي بذله الطالب علي مدى الفصل الدراسي، وهذا يتطلب مراعاة ما يلي :
أن يجتاز الطالب بنجاح نشاط المحكمة على أنها جهة تدريب .
أن تقدر للطالب درجة من مائة لإضفاء الجدية علي النشاط .
أن يخضع التقويم للمشرف الداخلي بنسبة 75% من الدرجة, وللمشرف الخارجي بنسبة 25% من الدرجة أسوة بباقي جهات التدريب, أما نسبة ال 75% فتبنى على ما يلي :
25 درجة علي المستندات الكتابــــــــية .
50 درجة علي المرافعة الشفهية, ويدخل ضمنها العناصر التالية:
1. المتابعة والحضور .
2. القدرات وسرعة البديهة.
3. فن المرافعة ومقارعة الحجة .
4. أن تعادل نشاط المحكمة التدريبية من حيث هي جهة تدريب مع غيرها من الجهات بخمس وحدات دراسية ,بحيث تدخل في المعدل العام.
عاشراًً- النصوص الواجبة التطبيق :
تطبيق نصوص وأحكام القوانين الكويتية علي مختلف أنواع القضايا .
تطبيق أحكام قواعد القانون الدولي المعتمدة في سن التشريع الكويتي علي المنازعات ذات الطابع الدولي .
يتم تحديد نوع القضايا بالتنسيق مع الوزارة العنية ( الداخلية – العدل – الشؤون أو مع الهيئة المختصة) ( كالهيئة المكلفة بشؤون البيئة ), وبعد أخذ رأي المشرف الداخلي المختص بالمحكمة التدريبية .
القسم الثاني:
نظام المحكمة التدريبية:
ويقصد به القواعد التي تنظم سير العمل أمام المحاكم التدريبية , سواء ما يتعلق منها بالقضايا الجزائية أو القضايا المدنية ( مدني – تجاري – عمالي – أحوال ) ، أو القضايا الإدارية والدستورية، أو القضايا الدولية .
نظام المحكمة التدريبية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية :
وهي القواعد التي تنظم سير العمل أمام المحكمة التدريبية في القضايا الجزائية, وتشمل المسائل التالية:
أولاً : السلطة التي تتولى التحقيق والتحري والادعاء في القضايا الجزائية التي تقضي فيها المحكمة التدريبية :
مادة (1):
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات أو الجنح, ومع ذلك يجوز بتفويض النيابة العامة أن يتولى هذه السلطات في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض من دائرة الشرطة والأمن العام 0
مادة (2) :
للقاضي وللنائب العام وأعضاء النيابة العامة والمحققون في أثناء مباشرة سلطاتهم المقررة بمقتضى القانون أن يستعينوا بالسلطة العامة في تنفيذها، وعلي جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر القاضي وأعضاء النيابة العامة والمحققين الصادرة طبقا للقانون, ولهم أن يستعملوا القوة في تنفيذها في حدود ما تقتضيه ضرورة العمل .
" لا يجوز للمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قضائية أن يستخدم التعذيب أو الإكراه للحصول علي أقوال متهم أو شاهد, أو يمنعه من تقرير ما يريد الإدلاء به في أثناء إجراءات المحاكمة أو التحقيق, أو التحري, وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا ً للنصوص المقررة في قانون الجزاء ".
مادة (3):
علي كل فرد أن يقدم لرجال النيابة أو التحقيق ورجال القضاء ما يطلبونه من مساعدات ممكنة في أثناء مباشرتهم لسلطتهم القانونية في القبض علي المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم .
وإذا امتنع أحد الأفراد بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل عوقب المقررة بالعقوبة لذلك في قانون الجزاء .
مادة (4):
للمحكمة أو المحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضروريا ً للتحقيق الذي يقوم به، ويكون ذلك بإعلانه بأمر الحضور موقعا ً عليه من رئيس المحكمة أو المحقق كي يعلن الأمر بوساطة موظف المحكمة أو رجال الشرطة أو أي موظف حكومي يمنحه رئيس العدل هذا الحق, ويطبق علي قواعد الإعلان القواعد الواردة في المواد من 17-22 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
مادة ( 5) :
يتبع في التحريات وفي التحقيق القواعد الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المواد من 37 إلي 47 ,والمواد من 75 إلي 104.
مادة ( 6) :
تتولى النيابة العامة أو المحققون المفوضون مباشرة الدعوة الجزائية يطلب توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون الجزاء على المتهمين بالجنايات أو الجنح وفقا ً للإجراءات ,
وطبقا ً للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية, كما تتولى إجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية ومباشرة التحقيق والتصرف .
مادة (7):
يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني, وعلى المحكمة أن تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى إلي أن تتم المرافعة, ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعها .
مادة (8):
يجوز للمدعي المدني أن يطلب بحق في أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق , ويعامل على أنه طرف مدع ٍ في أثناء التحقيق.
مادة (9):
كما يجوز للمدعي المدني بحقوق مدنية أن يدخل المسؤول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها أمام المحكمة الجزائية أو في التحقيق الابتدائي , ويجوز للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الإجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة , أو في مرحلة التحقيق , ولو لم يكن هناك ادعاء مدني .
ويعتبر المسئول عن الحقوق المدنية في الحالتين خصما ً منضما ً للمتهم في الدعوى الجزائيـــــــــة , كما يتم الفصل في الادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية وفقا ً للقواعد المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 118 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
الحضـــــور :
مادة (10):
على المتهم في جناية والمتهم في جنحة الحضور وله ولغيره من الخصوم الحق دائما ً في توكيل من يحضر عنه ، كما يجب حضور المتهم بنفسه في جميع إجراءات المحاكمة على أنه يجوز له أن يكتفي بحضور وكيله, وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا ً , أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور , علي أن للمحكمة أن تأمر في أي وقت بحضورهم بأشخاصهم إذا كان ذلك في مصلحة التحقيق .
الغيـــاب :
مادة (11):
إذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك فعلى المحكمة أن تتأكد من أنه أعلن إعلانا ً صحيحا ً في موعد مناسب , ولها أن تؤجل نظر الدعوى إلي جلسة أخرى وتأمر بإعادة إعلانه فإذا تأكدت من أن المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول, ولم تر ضرورة لإصدار أمر بالقبض عليه أو تأكدت من أنه هارب وليس من المنتظر إمكان القبض عليه في وقت مباشر فلها أن تأمر بنظر الدعوى في غيبته, وأن تصدر حكما ً غيابيا ً فيها.
مادة (12):
تفصل المحكمة التدريبية في الدعاوى التي ترفع إليها من النيابة العامة أو المحقق المفوض, ولا يجوز لها أن تنظر دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني المشار إليه إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
ثانياً - تشكيل واختصاصات المحكمة التدريبية :
مادة (13):
تتألف المحكمة التدريبية من ثلاثة قضاة في الجنايات , ومن قاض ٍ واحد في الجنح ، وتنظر في جميع قضايا الجنايات أو الجنح خاصة المتعلقة بالبيئة والمرور والأحداث, و يجب أن يحضر مع القاضي في جلسات التحقيق والمرافعة كاتب يحرر المحضر ويوقعه من القاضي , وإلا كان العمل باطلا ً، ومع ذلك تتألف المحكمة التدريبية التي تنظر قضايا الأحداث من قاض ٍ واحد وممثل الادعاء وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية, على أن يكون رأي الأخير استشاريا ً.
مادة (14):
يكون مقر المحكمة التدريبية في كلية الحقوق إلا إذا رأت الكلية عقد بعض الجلسات في مكان آخر .
مادة (15):
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى, و في الأحوال التي يجوز فيها رد القاضي, و في الإجراءات التي تُتبع في رده .
ثالثاً ً - إجراءات رفع الدعوى :
مادة (16):
ترفع الدعوى الجزائية للمحكمة التدريبية بصحيفة اتهام تحتوي إلى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من أوراق المرافعات على البيانات التالية :
تعيين المدعي ببيان اسمه و صفته .
تعيين المتهم, و يكون ذلك عادة بذكر الاسم و السن ، و مكان الإقامة, و غير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص .
بيان الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى المتهم, من حيث طبيعتها و زمانها و مكانها و ظروفها و كيفية ارتكابها و نتائجها, و غير ذلك مما يكون ضرورياً لتعيين الجريمة.
الوصف القانوني للجريمة, و ذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها, و الاسم الذي يطلقه القانون (قانون حماية البيئة – قانون المرور – قانون الأحداث ) عليها إن وجد مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة أو وقائع مكونة لجرائم أُخرى .
بيان الأدلة على وقوع الجريمة, و نسبتها إلى المتهم بذكر أسماء الشهود, أو القرائن المادية,أو الأشياء المضبوطة, مع الإشارة, إلى إجراءات الشرطة أو المحققين بشأن هذه الدعوى, و ما انتهت إليه وقت رفعها .
ولا يعتبر إغفال أي من هذه البيانات أو الخطأ فيه جوهرياً إلا إذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلاً ً تختل معه الأغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات .
مادة (17):
تقدم صحيفة الاتهام إلى رئيس المحكمة التدريبية ، و يأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى وإعلان المتهم بصحيفة الاتهام, وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي أو استشهد بهم المتهم بالحضور في الجلسة المحددة.
مادة (18):
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام، بل يجب أن تعطي للفعل الذي يثبت من التحقيق أن المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون, ولو كان مخالفا ً للوصف الوارد في الاتهام, وإذا تعددت أوصافه فإنها تطبق عليه عقوبة وصف واحد هو الوصف الأشد.
و للمحكمة أن تأذن للمدعي في أن يدخل تعديلا ً في صحيفة الاتهام في أي وقت بشرط أن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو بإعلانه به ، ولها أن تعطي المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا ً لأحكام المادة 134 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
رابعا ً- الجلسات: ضبط الجلسات، والتحقيق والمرافعة :
مادة (19):
جلسات المحكمة التدريبية علنية, ومع ذلك يجوز لها استثناء أن تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا ً لظهور الحقيقة , أو مراعاة للنظام العام , أو الآداب العامة، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما ً.
مادة (20)
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس
الهيئة, ويبين في المحضر اسم القاضي المكون لهيئة المحكمة, ومكان انعقاد الجلسة, وتاريخ الجلسة وساعتها, والخصوم الحاضرين ووكلاءهم وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة والشهادات التي قدمت في الجلسة والشهادات التي تسمع بها وأقوال الخصوم وطلباتهم, وملخص مرافعاتهم, ويوقع القاضي والكاتب على المحضر.
مادة (21)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها, وله أن ُيخْرج من الجلسة من يخل بنظامها, أو يترتب على وجوده أي ضرر لإجراءات المحاكمة أو التحقيق, فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تقضي على الفور بحبسه أربعا ً وعشرين ساعة, أو بتغريمه 50 دينارا ً, ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.
ويجوز للمحكمة أن تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ أوامرها بالحبس فترة لا تزيد عن أسبوع أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن تتراجع عن الحكم الذي أصدرته بناء على الفقرتين السابقتين إذا قدم المتهم لها اعتذاره , أو قام بما طلب منه.
مادة (22):
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها أو على أحد الموظفين من المحكمة , وتحكم عليه فورا ً بالعقوبة , ولها أيضا ً أن تحاكم من شهد زورا ً في الجلسة , أو امتنع عن تأدية الشهادة وتقضي عليه بالعقوبة المقررة.
ويتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة أو أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك، وتسير إجراءات المحاكمة فيما عدا ذلك طبقا ً للقواعد العامة.
مادة (23):
للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ً ولو كانت سرية، ولا يجوز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر منه ما يعتبر إخلالا ً بهيبة المحكمة أو نظام الجلسة , أو تعطيلا ً للإجراءات , ويجب ألا يطول إبعاد الخصوم عن الجلسة مدة تزيد عن ما تقتضيه الضرورة.
مادة (24):
للمحكمة في أي وقت أن تأمر بحضور أي شخص أمامها سواء كان متهما ً أو غير متهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا وجدت أن ظروف القضية تستلزم ذلك, وإذا تخلف الشاهد عن الحضور على الرغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب دون إبداء عذر مقبول فللمحكمة أن تأمر بإحضاره.
مادة (25):
إذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم أو أحد الخصوم أو أحد الشهود أو لأي سبب آخر ضرورة إرجاء نظر القضية أو تأجيلها إلى جلسة أو جلسات أخرى فلها أن تأمر بذلك, وعليها أن تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين, وأن تعلن الغائبين.
وللمحكمة في كل وقت أن تأخذ تعهدا ً بضمان أو بدون ضمان على الخصوم أو الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه.
ولها أن تأمر بحبس المتهم أو الإفراج عنه طبقا ً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 144، 145 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة (26):
تتبع في التحقيق والإثبات في الجلسة القواعد المقررة في المواد من 150 إلى 172من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما لا يتنافى مع طبيعة الجريمة، إذا تبين للمحكمة أن إجراء من إجراءات الدعوى أو التحقيق به عيب جوهري فلها أن تأمر ببطلانه وبإعادته, أو أن تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا ً, ولا يجوز الحكم ببطلان الإجراء إذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أى ضرر بمصلحة العدالة أو الخصوم ، وللمحكمة أن تصدر حكما ً بعدم قبول الدعوى الجزائية إذا قدمت إليها من قبل إجراء تحقيق فيها أو في أثناء التحقيق أو إذا وجدت أن بها عيبا ً شكليا ً جوهريا ً لا يمكن تصحيحه ولا إعادة الإجراء المعيب ، كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من أن يعيد رفع الدعوى إذا كانت الشروط القانونية متوافرة فيها عند الإعادة.
خامسا: الحكم (بياناته – توثيقه – صوره):
مادة (27):
يجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقاضي الذي أصدره والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع وخلاصة ما أستندوا إليه من أدلة ثم أسباب الحكم ومنطوقة.
مادة (28):
تحفظ مسودة الحكم بالملف ولا تعطى منها صورا ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها.
مادة (29):
ينطق بالحكم في جلسة علنية وتودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من قبل القاضي أو القضاة حسب الأحوال وذلك عقب النطق به.
مادة (30):
ويوقع القاضي أو رئيس الهيئة وكاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى في خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة.
سادسا- الأوامر الجزائية وعدم الصلاحية:
مادة (31):
يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التدريبية إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار.
ويكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان أن المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي , ويرفق بالعريضة جمع الأوراق والمحاضر المؤيدة للاتهام.
ب- الفصل في الطلب :
مادة (33):
تفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة ودون حاجة إلى تحقيق في
الجلسة, اكتفاء بالاطلاع علي الأوراق ومحاضر التحريات أو التحقيق, ولكن لا يجوز لها أن تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار .
مادة (34):
متى قدم طلب الأمر الجزائي للمحكمة التدريبية فإن لها إذا رأت من المصلحة لأي سبب من الأسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة أن تصدر أمرا ً بالرفض , وتعلنه للمدعي 0 وعليه إذا رأى رفع الدعوى أن يلجأ إلي الطريق العادي 0أما إذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة فإن الأمر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة إلى المتهم من حيث حجيته, ومن حيث طرق الطعن فيه .
2- عدم الصلاحيــة:
( انظر نص المادة 15، البند ثانيا ً )
2- نظام المحكمة التدريبية فيما يتعلق بالقضايا المدنية :
وهي القواعد التي تنظم سير العمل أمام المحاكم المدنية بالمعنى الواسع ( مدنية – تجارية – عمالية – أحوال ).